أمّا
الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين
أو بمنّ منها ودرهم. أو حكميّة كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة. والأقوى عدم
اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه. وشرطه أمران:
الأوّل-
اتّحاد الجنس عرفاً، فكلّما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنب بنظر
العرف، وحكموا بالوحدة الجنسيّة، فلايجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في
الصفات والخواصّ، فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء والجيّدة البيضاء،
ولابين العنبر الجيّد من الارز والرديء من الشنبة، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد
الخستاوي، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لايعدّ كذلك كالحنطة
والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.
الثاني-
كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رِبا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة
1): الشعير والحنطة في باب الرِّبا بحكم جنس واحد، فلايجوز المعاوضة
بينهما بالتفاضل؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه، فلايكمل نصاب
أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير؟ فيه إشكال، والأحوط
أن لايباع أحدهما بالآخر، وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل.
(مسألة
2): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم
والشيرج، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما
ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما.