(مسألة 3): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف
الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة
4): لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة، فما كان أصله
ممّا يُكال أو يُوزن، فخرج منه شيء لايكال ولايوزن، لابأس بالتفاضل بين الأصل وما
خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، فلابأس بالتفاضل بين القطن ومنسوجه،
ولابين منسوجين منه؛ بأن يباع ثوبان بثوب، وربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في
حال دون حال، كالثمرة على الشجرة وحال الاجتناء، وكالحيوان قبل أن يذبح ويسلخ
وبعدهما، فيجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال. نعم الظاهر أنّه لايجوز بيع لحم حيوان
بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، وحرمة ذلك ليست من جهة الرِّبا، بل لايبعد
تعميم الحكم إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كلحم الغنم بالبقر.
(مسألة
5): لو كان لشيء حالة رطوبة وجفاف- كالرطب والتمر والعنب والزبيب، وكذا
الخبز، بل واللحم يكون نِيّاً ثمّ صار قديداً- فلا إشكال في بيع جافّه بجافّه
ورطبه برطبه مثلًا بمثل، كما أنّه لايجوز بالتفاضل. وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر
بالرطب ففيجوازه إشكال، والأحوط العدم؛ سواء كان بالتفاضلأو مثلًا بمثل.
(مسألة
6): التفاوت بالجودة والرداءة لايوجب جواز التفاضل في المقدار، فلايجوز
بيع مثقال من ذهب جيّد بمثقالين من رديء وإن تساويا في القيمة.
(مسألة
7): ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب[1]،
وقد جدّدتُ النظر في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الرِّبا غير جائز بوجه من
الوجوه، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي
في
[1]- في( أ) ورد بعد«
الكتب»:« ونعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال، كضمّ غير الجنسبالطرفين» ولم
ترد فيه:« وقد جدّدت» إلى آخر المسألة