responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 491

الموزون بالكيل أو العدّ، والمعدود بغير العدّ. نعم لابأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن، ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكاييل، ثمّ يحسب الباقي بحسابه لو أمن من الاختلاف والجهالة. وهذا ليس من تقديرهما بالكيل.

(مسألة 1): يجوز الاعتماد على‌ إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه مبنيّاً على‌ ما أخبر به، ولو تبيّن النقص فله الخيار، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.

(مسألة 2): تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملًا، كالتبن والعشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب. نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقاً حملًا تكفي فيه، ومثل ذلك كثير من المائعات والأدوية المحرزة في الظروف والقناني ممّا تعارف بيعها كذلك، فلابأس ببيعها كذلك مادام فيها، ويكفي في بيعها المشاهدة، بل الظاهر أنّ المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تكفي فيه المشاهدة، وبعده يحتاج إلى الوزن. وبالجملة: قد يختلف حال الشي‌ء باختلاف الأحوال والمحالّ، فيكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال، وكذلك الحال في المعدود أيضاً.

(مسألة 3): الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدّر ماليّتها بحسب المتر والذراع، بل لابدّ من الاطّلاع على‌ مساحتها، وكذلك كثير من الأثواب قبل أن يخاط أو يفصل. نعم إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب، جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على‌ ذلك التعارف ومبنيّاً عليه، نظير الاعتماد على‌ إخبار البائع.

(مسألة 4): لو اختلف البلدان في شي‌ء؛ بأن كان موزوناً في بلد- مثلًا- ومعدوداً في آخر، فالظاهر أنّ المدار بلد المعاملة.

الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات؛ وذلك إمّا بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة. ويجوز الاكتفاء

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست