responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 492

بالرؤية السابقة فيما جرت العادة على‌ عدم تغيّره إذا لم يعلم تغيّره، وفي غير ذلك إشكال، بل عدم الجواز قريب.

الرابع: كون العوضين ملكاً طلقاً، فلايجوز بيع الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها، والسُّمُوك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها.

نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة، أو حفر نهراً وأجرى‌ فيه الماء المباح كالشطّ ونحوه، ملك ماءهما، فله- حينئذٍ- بيعه. وكذا لايجوز بيع الرهن إلّابإذن المرتهن أو إجازته، ولو باع الراهن ثمّ افتكّ فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة، وكذا لايجوز بيع الوقف إلّافي بعض الموارد.

(مسألة 5): يجوز بيع الوقف في مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحيث لايمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي، والحصير الخلق، والدار الخَرِبة التي لايمكن الانتفاع حتّى‌ بعرصتها. ويلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا؛ من جهة أخرى‌ غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره؛ بحيث يقال في العرف: لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار، وصارت عرصة يمكن إجارتها بمبلغ جزئيّ، وكانت بحيث لو بيعت وبدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه. هذا كلّه إذا لم يرج العود، وإلّا فالأقوى‌ عدم الجواز. كما أنّه إذا قلّت منفعته، لكن لا إلى‌ حدّ يُلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعه ولو أمكن أن يُشترى‌ بثمنه ما له نفع كثير. هذا كلّه إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلًا. وأمّا إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى‌ خرابه ففي الجواز إشكال، سيّما إذا كان أداؤه إليه مظنوناً، بل عدم الجواز فيه لايخلو من قوّة. كما لايجوز بلا إشكال لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب، كالانتفاع السابق بوجه آخر.

ومنها: إذا شَرَط الواقف بيعه عند حدوث أمر؛ من قلّة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست