responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 490

والأخ والجدّ للُامّ، فإنّهم كالأجانب.

(مسألة 19): كما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما، كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما؛ على‌ إشكال في التزويج. والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، ولايكفي عدم المفسدة. كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة؛ وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة.

(مسألة 20): إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما، يكون للحاكم الشرعي- وهو المجتهد العادل- ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على‌ ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغِبطة، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط.

القول في شروط العوضين‌

وهي امور:

الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط، متموّلًا؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّيّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، فلايجوز- على الأحوط- أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً، وإن كان الجواز- خصوصاً في الحقوق- لايخلو من قوّة. وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا، بل يجوز أن يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال، كحقّي التحجير والاختصاص، وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل- كحقّي الخيار والشفعة- إشكال.

الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلايكفي تقدير

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست