العقد؛ سواء علم
حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شيء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على معلوم
الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى
جوازه.
(مسألة
13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً
عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماويّة- يجب
عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً
بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف
والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
القول في
شروط البيع
وهي: إمّا في
المتعاقدين، وإمّا في العوضين
القول في
شرائط المتعاقدين
وهي امور:
الأوّل: البلوغ،
فلايصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في
إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في
اليسيرة إذا كان مميّزاً- ممّا جرت عليها السيرة- لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه
لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين- ممّا لابأس به
مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ
لغيره- أيضاً- إذا كان وكيلًا؛ حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة. وأمّا لو كان
وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة، وكان أصل المعاملة بين البالغين، فصحّته لا تخلو من