responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 484

قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط.

الثاني: العقل، فلايصحّ بيع المجنون.

الثالث: القصد، فلايصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.

الرابع: الاختيار، فلايقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على‌ ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه. ولايضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء؛ وإن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ء، كما لو ألزمه ظالم على‌ دفع مال، فالتجأ إلى‌ بيع ماله لدفعه إليه. ولا فرق في الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المُكره- نفساً أو عرضاً أو مالًا- أو بمن يكون متعلّقاً به كعياله وولده؛ ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.

(مسألة 1): الظاهر أنّه لايعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية، فلو الزم بالبيع واوعد على‌ تركه، فباع قاصداً للمعنى‌ مع إمكان أن لايقصد، أو يقصد معنى‌ آخر غير البيع، يكون مكرهاً إذا كان التفصّي مشكلًا ومحتملًا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعاً في مثل المقام. وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لايخلو من وجه.

(مسألة 2): لو أكرهه على‌ أحد الأمرين: إمّا بيع داره، أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور دينيّ أو دنيويّ يتحرّز منه، وقع البيع مكرهاً عليه، وإلّا وقع مختاراً.

(مسألة 3): لو أكرهه على‌ بيع أحد الشيئين على التخيير، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً عليه، دون الثاني إلّاإذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل. ولو أوقعهما دفعة ففي صحّته‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست