responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482

عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكاً للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضيّة، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، وفي تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقّق به لايخلو من قوّة.

(مسألة 7): يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة- من الشروط الآتية- ما عدا اللفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى‌ ثبوت الخيارات الآتية فيها.

(مسألة 8): البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار. نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين. والأقوى‌ أنّ المعاطاة- أيضاً- لازمة من الطرفين إلّا مع الخيار، وتجري فيها الإقالة.

(مسألة 9): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر؛ حتّى‌ جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّاً عليها، لايخلو من وجه وقوّة.

(مسألة 10): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 11): كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.

(مسألة 12): لايجوز على الأحوط تعليق البيع على‌ شي‌ء غير حاصل حين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست