(مسألة
3): يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول؛ بمعنى عدم الفصل الطويل
بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولايضرّ القليل؛ بحيث يصدق معه أنّ
هذا قبول لذلك الإيجاب.
(مسألة
4): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا- بأن أوجب
البائع على وجه خاصّ؛ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من
الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر- لم ينعقد. فلو قال البائع: بعت هذا من موكّلك
بكذا، فقال الوكيل: اشتريته لنفسي، لم ينعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موكّلك، فقال
الموكّل الحاضر غير المخاطب: قبلت، لايبعد الصحّة. ولو قال: بعتك هذا بكذا، فقال:
قبلت لموكّلي، فإن كان الموجب قاصداً لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد، وإن كان
قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو وكيلًا صحّ. ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال:
اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ينعقد، بل لو قال: اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة،
لايخلو من إشكال. نعم لايبعد الصحّة لو أراد كلّ نصف مشاعاً. ولو قال لشخصين:
بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: اشتريت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، ولو قال كلّ منهما
ذلك لايبعد الصحّة وإن لايخلو من إشكال.
ولو قال:
بعت هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام- مثلًا- فقال: اشتريتُ بلا شرط،
لم ينعقد، ولو انعكس؛ بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلاينعقد
مشروطاً، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط؟ فيه إشكال.
(مسألة
5): لو تعذّر التلفّظ- لخرس ونحوه- تقوم الإشارة المفهمة مقامه؛ حتّى
مع التمكّن من التوكيل على الأقوى، ولو عجز عن الإشارة أيضاً فالأحوط التوكيل أو
المعاطاة، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة.
(مسألة
6): الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير. وهي: عبارة