responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465

(مسألة 13): بعد تحقّق قصد المهاجم إليه- ولو بالقرائن الموجبة للوثوق- يجوز له الدفع بلا إشكال. فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له، ومع عدمه ففيه إشكال.

(مسألة 14): لو أحرز قصده إلى‌ نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّ به أو جنى‌ عليه، فتبيّن خطؤه كان ضامناً وإن لم يكن آثماً.

(مسألة 15): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه، فحمل عليه لا للدفع، بل لغرض آخر، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّياً.

(مسألة 16): لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر، فإن كان أحدهما بادئاً والآخر مدافعاً ضمن البادئ، ولايضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، وإن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى‌ على‌ صاحبه، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى‌ عليه ضمن.

(مسألة 17): لو هجم عليه لصّ ونحوه، لكن علم أنّه لايمكنه إجراء ما قصده لمانع- كنهر أو جدار- كفّ عنه، ولايجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، ولو أضرّ به ضمن. وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.

(مسألة 18): لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة، لايجوز الإضرار به بشي‌ء، ولو فعل ضمن. نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه، وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله، فلايبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقاً.

(مسألة 19): يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب- كما تقدّم- مع الإمكان، وأمّا لو كان مدبراً معرضاً فلايجوز الإضرار به، ويجب الكفّ عنه، فلو أضرّ به ضمن.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست