responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464

(مسألة 6): يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى‌ للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّابالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.

(مسألة 7): لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.

(مسألة 8): لو تعدّى‌ عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط.

(مسألة 9): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.

(مسألة 10): لو هجم عليه ليقتله أو على‌ حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.

(مسألة 11): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على‌ حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.

(مسألة 12): لو هجم عليه ليقتله أو على‌ حريمه، وجبت المقاتلة؛ ولو علم أنّ قتاله لايفيد في الدفع، ولايجوز له الاستسلام، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الترك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست