responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466

(مسألة 20): لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به.

(مسألة 21): لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائيّاً أنّ إدباره لتجهيز القوى‌، وخاف لأجله على‌ نفسه أو عرضه، وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله، وأنّه يغلبه لو صار مجهّزاً، فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان. ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والأحوط في المال الترك، سيّما في مثل الجرح والقتل.

(مسألة 22): لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه، أو ضربه وعطّله عمّا قصده، لايجوز الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً، فلو فعل ضمن.

(مسألة 23): لو لم يمكنه دفعه وجب- في الخوف على النفس أو العرض- التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً بل كافراً، وجاز في المال.

(مسألة 24): لو علم أنّ الجائر- الذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه- يتعدّى‌ عن المقدار اللازم في الدفاع، جاز التوسّل به بل وجب، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه، فلو تعدّى‌ كان الجائر ضامناً. نعم لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لايجوز التوسّل به.

(مسألة 25): لو ضرب اللصّ- مثلًا- مقبلًا، فقطع عضواً منه- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولّى‌ بعد الضرب مُدبراً للتخلّص والفرار يجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.

(مسألة 26): لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً، ويده الاخرى‌ حال الإدبار فراراً، فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاولى‌ فلا شي‌ء عليه في السراية، ولو اندملت الاولى‌ وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست