responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 450

لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، ولايلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهميّة.

(مسألة 8): لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- خوف أن يصير المنكر معروفاً أو المعروف منكراً، يجب عليهم إظهار علمهم، ولايجوز السكوت ولو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل، ولايلاحظ الضرر والحرج مع كون الحكم ممّا يهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً.

(مسألة 9): لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- تقوية للظالم وتأييد له- والعياذ باللَّه- يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الإظهار ولو لم يكن مؤثّراً في رفع ظلمه.

(مسألة 10): لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرّمات وإبداع البدع، يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الإنكار وإن لم يكن مؤثّراً في رفع الحرام الذي يرتكب.

(مسألة 11): لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لإساءة الظنّ بهم وهتكهم وانتسابهم إلى‌ ما لايصحّ ولايجوز الانتساب إليهم، ككونهم- نعوذ باللَّه- أعوان الظلمة، يجب عليهم الإنكار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم يكن مؤثّراً في رفع الظلم.

(مسألة 12): لو كان ورود بعض العلماء- مثلًا- في بعض شؤون الدول، موجباً لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات، ولم يكن محذور أهمّ- كهتك حيثيّة العلم والعلماء وتضعيف عقائد الضعفاء- وجب على الكفاية، إلّاأن لايمكن ذلك إلّالبعض معيّن لخصوصيّات فيه، فتعيّن عليه.

(مسألة 13): لايجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المؤسّسات التي أسّسها الدولة باسم المؤسسة الدينيّة، كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست