responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 451

وأجرى‌ على‌ طلّابها من الأوقاف، ولايجوز أخذ راتبها؛ سواء كان من الصندوق المشترك، أو من موقوفة نفس المدرسة، أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة يُخشى‌ منها على الإسلام.

(مسألة 14): لايجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّي مدرسة من المدارس الدينيّة من قبل الدولة؛ سواء اجري عليهم وعلى‌ طلّابها من الصندوق المشترك، أو من موقوفات نفس المدرسة، أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينيّة والعلميّة في الآجل القريب.

(مسألة 15): لايجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة، التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة، أو بإشارة من الحكومة- سواء كان المنهج من الحكومة، أو من المتصدّي وكان دينيّاً- لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينية في الآجل، والعياذ باللَّه.

(مسألة 16): لو قامت قرائن على‌ أنّ مؤسسة دينيّة، كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط، لايجوز للعالم تصديها ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها، ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها؛ لأنّ المحتَمل ممّا يهتمّ به شرعاً، فيجب الاحتياط في مثله.

(مسألة 17): المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لايجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة.

(مسألة 18): لايجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة، ولايجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين، ماداموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه.

(مسألة 19): الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست