responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449

توجّه ذلك في المآل عليه أو على‌ غيره سقط الوجوب.

(مسألة 3): لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقيه في الحرج والشدّة على‌ فرض الإنكار لم يجب، ولايبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.

(مسألة 4): لو خاف على‌ نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار، وكذا لو خاف على‌ أموال المؤمنين المعتدّ بها. وأمّا لو خاف على‌ ماله- بل علم- توجّه الضرر المالي عليه، فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.

(مسألة 5): لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على‌ بذل المال المعتدّ به، لايجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج والشدّة، ومعه فلايبعد عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع ممّا يهتمّ به الشارع ولايرضى‌ بخلافه مطلقاً يجب.

(مسألة 6): لو كان المعروف والمنكر من الامور التي يهتمّ به الشارع الأقدس، كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، وهتك نواميسهم، أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته؛ بما يوجب ضلالة المسلمين، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام، كبيت اللَّه الحرام بحيث يُمحى‌ آثاره ومحلّه، وأمثال ذلك، لابدّ من ملاحظة الأهميّة، ولايكون مطلق الضرر- ولو النفسي- أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على‌ بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.

(مسألة 7): لو وقعت بدعة في الإسلام، وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة؛ سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا. وكذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست