responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446

فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب.

(مسألة 13): لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه، يجب الأمر مع عدم محذور آخر. وكذا في المعروف.

(مسألة 14): لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لايبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لايرضى المولى‌ بحصوله مطلقاً.

(مسألة 15): لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم- لا الموافقة القطعيّة- وجب.

(مسألة 16): لو علم أنّ نهيه- مثلًا- مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم- دون المعلوم بالتفصيل- فلايجوز.

فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب؟ فيه إشكال.

(مسألة 17): لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.

(مسألة 18): لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلّا فالأحوط ذلك، بل لايبعد وجوبه.

(مسألة 19): لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجب على‌ كلّ منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر، وإلّا يجب عليه.

(مسألة 20): لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب، لايجب.

الشرط الثالث: أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار، فلو علم منه الترك سقط الوجوب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست