responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 445

(مسألة 5): لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار.

(مسألة 6): لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب، وإلّا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.

(مسألة 7): لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب. وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ، فإن كانت الأهمّية بوجه لايرضى المولى‌ بالتخلّف مطلقاً- كقتل النفس المحترمة- وجبت الإجازة، وإلّا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه.

(مسألة 8): لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى‌ أمر في الحال، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب. وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى‌ كأس معيّن لايؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد- مطلقاً، أو في الجملة- وجب.

(مسألة 9): لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لايؤثّر؛ لكن يؤثّر بالنسبة إلى‌ غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره.

(مسألة 10): لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره، وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.

(مسألة 11): لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب.

(مسألة 12): لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، لايجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلّاإذا كان المورد من الأهميّة بمكان لايرضى المولى‌ بتخلّفه كيف ما كان- كقتل النفس المحترمة- ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست