responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447

(مسألة 1): لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع، فلا إشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان. وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه. وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.

(مسألة 2): لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لايبعد عدمه. وكذا لو شكّ في استمراره وتركه. نعم لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب وشكّ في بقاء قصده، يحتمل وجوبه على‌ إشكال.

(مسألة 3): لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردّد، والأشبه عدمه.

(مسألة 4): المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة اخرى‌، لا الدوام، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي.

(مسألة 5): من الواجبات: التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شكّ في توبته.

وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى‌ سائر المعاصي، فلو شكّ في كونه مصرّاً أو علم بعدمه، لايجب الإنكار بالنسبة إلى‌ تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى‌ ترك التوبة.

(مسألة 6): لو ظهر من حاله- علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر- أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهيه.

(مسألة 7): لايشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته، بل مع العلم ونحوه على‌ عدم الاستمرار لم يجب؛ وإن علم عدم ندامته من فعله. وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة.

(مسألة 8): لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على‌ عجزه عن الإصرار واقعاً، وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه، لايجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست