responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 444

(مسألة 9): لو أمر بالمعروف أو نهى‌ عن المنكر في مورد لايجوز له، يجب على‌ غيره نهيه عنهما.

(مسألة 10): لو كان الأمر أو النهي في مورد- بالنسبة إلى‌ بعض- موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لايجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.

الشرط الثاني: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلايجب.

(مسألة 1): لايسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب.

(مسألة 2): لو قامت البيّنة العادلة على‌ عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.

(مسألة 3): لو علم أنّ إنكاره لايؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط- دون الأمر والنهي- فلايبعد وجوبهما.

(مسألة 4): لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لايؤثّر، واحتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما بعينه، وجب بالنسبة إليه دون الآخر. ولو احتمل التأثير في أحدهما لابعينه تجب ملاحظة الأهمّ. فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لايؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما يجب الأمر بالصلاة. ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست