(مسألة
27): يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:
الاولى:
النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزيهنّ.
الثانية:
الصرورة؛ أيالذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
الثالثة:
الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمل ونحوه، فعليه
الحلق على الأحوط.
الرابعة:
من عقص شعره- أيجمعه ولفّه وعقده- فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة:
الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا
جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
(مسألة
28): يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى
قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه.
ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه،
والأولى نيّة الغير- أيضاً- مع الإيكال إليه.
(مسألة
29): لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على
رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه
التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر، يكفي له إمرار الموسى على
رأسه.
(مسألة
30): الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لايجزي عن
التقصير ولا الحلق.
(مسألة
31): الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد؛ وإن لايبعد جواز
التأخير إلى آخر أيّام التشريق، ومحلّهما مِنى، ولايجوز اختياراً في غيره.