responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426

(مسألة 21): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولايجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى‌ تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى‌، ولا يُفيده الصوم.

(مسألة 22): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.

(مسألة 23): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة[1]، بل جاز صيامها إذا مضى‌ من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى‌ وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم لايجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى‌ بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

(مسألة 24): من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام- مع وسائل النقل الحديثة- فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى‌ وطنه؛ وإن كان الأحوط خلافه، لكن لايترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

(مسألة 25): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى‌ محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى‌ ولو بالاستنابة.

(مسألة 26): لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى‌ مات يقضي عنه الثلاثة


[1]- في( أ): بدل« بعد شهر من يوم قصد الإقامة» ورد:« بعد شهر من يوم القصد للجواروالإقامة»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست