responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 428

ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل بشعره إلى‌ منى‌ لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

(مسألة 32): الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(مسألة 33): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

(مسألة 34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى‌ على‌ رأسه احتياطاً.

(مسألة 35): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى‌

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

(مسألة 1): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست