responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 420

عدم الإدراك من غير تقصير لايجب عليه الحجّ، إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل. وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلّا صحّ.

الرابع: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلّا صحّ.

الخامس: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلّا بطل على الأحوط.

السادس: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى‌. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك على الأحوط.

التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست