responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419

الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

(مسألة 1): يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد- بعد وقوف مقدار منها- للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويُراقبهم ويُمرّضهم. والأحوط الذي لايترك أن لاينفروا قبل نصف الليل.

فلايجب على‌ هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

(مسألة 2): من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً، ولم يرجع إلى‌ طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى‌ طلوع الفجر، صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة. لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط.

(مسألة 3): من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر، وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر- من يوم العيد- إلى الزوال، ووقف بالمشعر ولو قليلًا، صحّ حجّه.

(مسألة 4): قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختياريّاً، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريّين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختياريّاً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور.

فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما- اختياراً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلًا أو نسياناً- أقسامٌ كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء:

الأوّل: إدراك اختياريّهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

الثاني: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه؛ عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى‌ قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه. ولو كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست