responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 421

ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى‌، وإلّا بطل.

القول في واجبات مِنى‌

وهي ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى‌؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من خارجه، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلايجوز بالمغصوب، ولابما حازها غيره بغير إذنه. ويستحبّ أن تكون من المشعر.

(مسألة 1): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى‌ غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى‌ بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.

(مسألة 2): يجب في رمي الجمار امور:

الأوّل: النيّة الخالصة للَّه‌تعالى‌ كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى‌ رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى‌ لم يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلايجزي لو كان برجله. والأحوط أن لايكون الرمي بآلة- كالمقلاع- وإن لايبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى‌، فلا يُحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى‌ ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى‌ فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى‌ صحّ.

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى‌ دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست