responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 418

(مسألة 5): لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

(مسألة 6): لوترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر- كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما- كفى‌ له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر. ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر، كفى‌ في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

(مسألة 7): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على‌ طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال، ولمّا كان افق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلايحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام‌

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر- من يوم العيد- إلى‌ طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى‌ طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين.

ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لايتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى‌ ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لايصل قبل طلوع الشمس إلى‌ وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى‌ طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف- ولو دقيقة أو دقيقتين- فلو ترك الوقوف بين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست