(مسألة 4): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى
النساء.
(مسألة
5): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به- رجاءً واحتياطاً- لا
مانع منه.
القول في
الوقوف بعرفات
(مسألة
1): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر
العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي.
ولايبعد
جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم
التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.
(مسألة
2): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين
الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل
وقوفه.
(مسألة
3): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو
دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر
المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
(مسألة
4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها ولم يرجع،
فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّهفي أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في
مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون
على ولاء. ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة
عليه وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا
شيء عليه.