الفراغ والانصراف
ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ-
أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى على الصحّة.
وكذا لو
شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.
(مسألة
12): لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع- مثلًا- بنى على
الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في
أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام
الدور.
(مسألة
13): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ- بعد
اليوم الذي أتى بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط
الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.
القول في
التقصير
(مسألة
1): يجب بعد السعي التقصير؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو
الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق الرأس،
فضلًا عن اللحية.
(مسألة
2): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه
إلّامع الجبران.
(مسألة
3): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه
إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي
التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.