responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415

المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

(مسألة 6): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى‌ أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

(مسألة 7): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى‌ إلى‌ الليل، والأحوط عدم التأخير إلى‌ الليل، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

(مسألة 8): السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

(مسألة 9): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى‌ قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى‌ بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب.

ولو أتى‌ ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.

(مسألة 10): لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً- بتخيّل الإتمام- وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك‌[1] فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.

(مسألة 11): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد


[1]- في( أ) لم يرد:« وفعل ذلك»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست