responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 414

(مسألة 5): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على‌ ولده الأكبر القضاء.

(مسألة 6): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى‌ بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.

القول في السعي‌

(مسألة 1): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى‌ بعض الدرج في الجبل وشرع كفى‌، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى‌ بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

(مسألة 3): لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(مسألة 4): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

(مسألة 5): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الانحراف الفاحش. نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين؛ لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست