responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 397

(مسألة 8): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى‌ كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على‌ واحد منهم. ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.

الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها- بأيّة وسيلة- فإن أمنى‌ فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على‌ نحو ما مرّ.

الخامس: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على‌ بدنه أو لباسه، ولايجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى‌ عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.

(مسألة 10): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي‌كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّا بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى‌، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على‌ ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى‌ من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

(مسألة 11): لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه.

(مسألة 12): يستثنى‌ ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.

(مسألة 13): لو اضطرّ إلى‌ لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه. ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست