الأقوى. فيجب عليه
في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة. ولو كان ذلك
بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه
الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ.
(مسألة
3): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان
الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، وإن لم
يكن بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع
الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلّا فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة،
والأحوط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفّارته شاة.
(مسألة
4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها، وعليه كفّارتان،
وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
(مسألة
5): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان،
لايبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه.
الثالث: إيقاع
العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو
تحمّلها محلًاّ؛ وإن لايبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه
دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط
ذلك، سيّما مع المقاربة.
(مسألة
6): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق
الرجعي.
(مسألة
7): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها
بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولاينكحها أبداً.