responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398

(مسألة 14): لابأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

(مسألة 15): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة.

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لايجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة. نعم يستثنى‌ من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

(مسألة 16): لو احتاج إلى‌ شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة، ولو اضطرّ إلى‌ لبس المخيط- كالقباء ونحوه- جاز وعليه الكفّارة.

(مسألة 17): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لايجوز لهنّ لبس القفّازين.

(مسألة 18): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى‌ لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.

(مسألة 19): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها. ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست