responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345

(مسألة 5): لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى‌ مجهول الحال- بعد إحراز عدالته- بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى‌ مستحقّه؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ، ولكن الأولى‌ عدم إعمال هذه الحيلة.

(مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه.

(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌[1]، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره‌[2]، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى‌ يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف. ويشكل دفعه إلى‌ غير من يقلّده، إلّاإذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً، أو يعمل على‌ طبق نظره.

(مسألة 8): الأقوى‌ جواز نقل الخمس إلى‌ بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى‌ مع وجود المستحقّ في البلد؛ وإن ضمن- حينئذٍ- لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره، فإنّه لا ضمان عليه- حينئذٍ حتّى‌ مع وجود المستحقّ في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلَّد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على‌ من في بلد آخر، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل‌


[1]- في( أ):« الأحوط» بدل« الأقوى‌»

[2]- في( أ) بعد« أمره»:« على الأحوط، لو لم يكن الأقوى‌»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست