responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 344

لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه. وأمّا المعوّض فهو باقٍ على‌ حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.

القول في قسمته ومستحقّيه‌

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه‌تعالى‌، وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر- أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى‌ عبدالمطلب، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.

(مسألة 2): يعتبر الإيمان- أو ما في حكمه- في جميع مستحقّي الخمس، ولايعتبر العدالة على الأصحّ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى‌ عدم الجواز؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عنه. والأولى‌ ملاحظة المرجّحات في الأفراد.

(مسألة 3): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى‌، أمّا ابن السبيل- أي‌المسافر في غير معصية- فلايعتبر فيه في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، كما مرّ في الزكاة.

(مسألة 4): الأحوط- إن لم يكن الأقوى‌- عدم دفع من عليه الخمس إلى‌ من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلابأس، كما لابأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست