حصّة الإمام عليه
السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد
المجتهد في بلده أيضاً، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل، بل الأولى والأحوط
النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات، ولو كان المجتهد
الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد، أو
كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده، أو كان يعمل على طبق نظره.
(مسألة
10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً، ولكن الأحوط
أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات.
(مسألة
11): إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين، جاز له احتسابه خُمساً مع إذن
الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام
موكول إلى نظر الحاكم.
(مسألة
12): لايجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك، إلّا في
بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً
لايرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته، فلا مانع- حينئذٍ- منه لذلك.
(مسألة
13): لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه- كالكفّار
والمخالفين- لايجب عليه إخراجه كما مرّ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير
ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين عليهم
السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل
الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج
منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه. وبالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم،
وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في
الحرام والعسر والحرج.