أخذ بالأقلّ ودفعه
إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه. وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. ولو
كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، والأحوط- حينئذٍ- المصالحة
مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.
(مسألة
30): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص
أو العامّ، فهو كمعلوم المالك، ولايجزيه إخراج الخمس.
(مسألة
31): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد
تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر
المتيقّن من الحلال؛ إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة
إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران
بين الأقلّ والأكثر.
(مسألة
32): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط،
ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لايستردّ الزائد، ولو علم أنّه أزيد
منه فالأحوط التصدّق بالزائد؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار
الزيادة.
(مسألة
33): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، تعلّق
الحرام بذمّته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، وهو وجوب
التصدّق، والأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلى
الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم. ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّاً
بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض- إن كان
مقبوضاً- متعلَّقاً للخمس؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لايعلم مقداره ولم
يعرف صاحبه، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري. وإن