الخمس وإن كان
الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.
(مسألة
27): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء، وجب
عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط؛ وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت
الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها. نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو
وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها، فالظاهر تعلّقه بها.
السابع: الحلال
المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره
كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ. أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه
إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى
الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه، أو كان في عدد غير محصور، تصدّق بإذن الحاكم-
على الأحوط- على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، وإلّا فلايترك الاحتياط بالتصدّق به
عليه إن كان محلًاّ له. نعم لايجدي ظنّه بالخصوص في المحصور. ولو علم المالك وجهل
بالمقدار تخلّص منه بالصّلح.
ومصرف هذا
الخمس كمصرف غيره على الأصحّ.
(مسألة
28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره، فالظاهر
كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّاأنّ الأحوط- مع إخراج الخمس-
المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي- بما يرتفع به اليقين بالاشتغال- وإجراء حكم
مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في
المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.
(مسألة
29): لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل-
حينئذٍ- لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه- حتّى في عدد محصور- تصدّق بذلك المقدار عن
صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى
الرجوع إلى القرعة. وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر،