responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331

كتاب الخُمس‌

وهو الذي جعله اللَّه تعالى‌ لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم وذرّيّته- كثّر اللَّه نسلهم المبارك- عوضاً عن الزكاة- التي هي من أوساخ أيدي الناس- إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»، وعنه عليه السلام: «لا يُعذر عبد اشترى‌ من الخمس شيئاً أن يقول: ياربّ اشتريته بمالي؛ حتّى‌ يأذن له أهل الخمس»، وعن أبي جعفر عليه السلام:

«ولايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى‌ يصل إلينا نصيبنا».

والكلام فيما يجب فيه الخمس، وفي مستحقّيه، وكيفيّة قسمته بينهم، وفي الأنفال.

القول فيما يجب فيه الخمس‌

يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأوّل: ما يُغتنم قهراً، بل سرقة وغيلة- إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه- من أهل الحرب الذين يُستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم؛ إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام؛ من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصحّ. وأمّا ما اغتُنم بالغزو من غير إذنه، فإن كان في حال الحضور

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست