responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 332

والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى‌ وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغتُنم منهم عند الدفاع- إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم- ولو في زمن الغيبة، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة- غير ما مرّ- وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلايحتاج إلى‌ مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى‌ خلافه. ولايعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ. نعم يعتبر فيه أن لايكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. والأقوى‌ إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتُنم منهم وتعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأيّ نحو كان، ووجوب إخراج خمسه.

الثاني: المعدن، والمرجع فيه العرف، ومنه الذهب، والفضّة، والرصاص، والحديد، والصفر، والزئبق، وأنواع الأحجار الكريمة، والقير، والنفط، والكبريت، والسبخ، والكحل، والزرنيخ، والملح، والفحم الحجري، بل والجصّ، والمغرة، وطين الغسل والأرمني على الأحوط. وما شُكّ أنّه منه لايجب فيه الخمس من هذه الجهة. ويعتبر فيه- بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية- بلوغه عشرين ديناراً أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط، وتلاحظ القيمة حال الإخراج، والأحوط الأولى‌ إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً، بل لاينبغي تركه. ولايعتبر الإخراج دفعة على الأقوى‌، فلو اخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع؛ حتّى‌ فيما لو أخرج أقلّ منه وأعرض ثمّ عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌. ولو اشترك جماعة في استخراجه، فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب؛ وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك. ولو اشتمل معدن واحد على‌ جنسين أو أزيد، كفى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست