responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330

(مسألة 2): يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزل قيمتها من الأثمان، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به، وبقي الباقي غير معزول، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك- حتّى‌ يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة- إشكال. نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ وإن كان يضمنها مع التمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت. بخلافه فيما اذا لم يتمكّن، فإنّه لايضمن إلّامع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات.

(مسألة 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى‌ بلد آخر مع وجود المستحقّ.

القول في مصرفها

الأقوى‌ أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ وإن كان الأحوط الاقتصار على‌ دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم؛ وإن لم يكونوا عدولًا، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.

والأحوط أن لايدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته؛ وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلى‌ مقدار مؤونة سنته، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها. ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. ولايترك الاحتياط بعدم الدفع إلى‌ شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة، ولايجوز أن يدفع إلى‌ من يصرفها في المعصية.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست