responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318

سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة؛ مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

الخامس: في الرقاب، وهم المكاتَبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد؛ سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا، فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة، لكن يُشترط في المكاتب العجز المذكور.

السادس: الغارمون، وهم الذين علّتهم‌[1] الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.

(مسألة 13): المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذِّمّة ولو كان مهراً لزوجته، أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. والأقوى‌ عدم اعتبار الحلول فيه، والأحوط اعتباره.

(مسألة 14): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضَ بذلك الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.

(مسألة 15): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على‌ من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته.

(مسألة 16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة


[1]- في( ج):« عليهم»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست