responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 319

وفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالك في قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك.

(مسألة 17): لو كان لمن عليه الزكاة دين على‌ شخص، وكان لذلك الشخص دين على‌ فقير، جاز له احتساب ما على‌ ذلك الشخص زكاة، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على‌ ذلك الفقير، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على‌ ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّةُ ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة، وذمّةُ الفقير عن دين ذلك الشخص، ويشتغل لمن عليه الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ.

(مسألة 18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار صرفه فيها، لا كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.

السابع: في سبيل اللَّه، ولايبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعُلُوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد.

الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطَع به في الغُربة وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً، فلو كان في معصية لم يعط. وكذا لو تمكّن من الاقتراض وغيره، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى‌ بلده على‌ وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى‌ محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى‌ بلده وفضل ممّا اعطي شي‌ء- ولو بسبب التقتير على‌ نفسه- أعاده على الأقوى‌ حتّى‌ في مثل الدابّة والثياب ونحوها، فيوصله إلى الدافع أو وكيله، ومع تعذّره أو حرجيّته يوصله إلى الحاكم، وعليه- أيضاً- إيصاله إلى‌ أحدهما، أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست