responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317

بشرط أن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لايجوز. نعم لو كانت له تركة، لكن لايمكن استيفاء الدَّين منها لامتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.

(مسألة 10): لو ادّعى الفقر فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حاله اعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق غِناه.

(مسألة 11): لايجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يُستحبّ دفعها على‌ وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً؛ إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها.

(مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة؛ وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغني، بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه. نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال فيما لو دفعها إلى‌ غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه. ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين، أو تلفت بلا ضمان أو معه، وتعذّر أخذ العوض منه، كان ضامناً وعليه الزكاة، إلّاإذا أعطاه بإذن شرعيّ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها، فالأقوى‌- حينئذٍ- عدم الضمان. نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر الضمان. ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك- أيضاً- لو دفعه إليه أو إلى‌ وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً.

الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قِبَل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والإمام عليه السلام- أو نائبه- مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة أو اجرة عن مدّة مقرّرة، وبين أن لايجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه، والأقوى‌ عدم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست