responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 316

(مسألة 3): الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، كما أنّ الأحوط للفقير عدم أخذه، وأنّ الأحوط- أيضاً- في المكتسب الذي لايفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لايفي حاصلها، والتاجر الذي لايكفي ربحه بمؤونته، الاقتصار على التتمّة أخذاً وإعطاءً.

(مسألة 4): دار السكنى‌ والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- ولو لعزّه وشرفه- والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة- ولو كانت للتجمّل- والفرش والظروف وغير ذلك، لايمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها.

نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة- بحسب حاله وزيّه- بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لايجوز له الأخذ.

(مسألة 5): لو كان قادراً على التكسّب- ولو بالاحتطاب والاحتشاش- لكن ينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لايمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

(مسألة 6): إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا، ولكن يقدر على‌ تعلّمها بغير مشقّة شديدة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال، فلايترك الاحتياط. نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلًا به.

(مسألة 7): يجوز لطالب العلم- القادر على التكسّب اللائق بشأنه- أخذُ الزكاة من سهم سبيل اللَّه؛ إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه- عيناً أو كفاية- أو يستحبّ.

(مسألة 8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته، لايجوز له أخذ الزكاة، إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته.

(مسألة 9): لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاةً؛ ولو كان ميّتاً

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست