responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315

(مسألة 2): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على‌ أرض مباحة- مثلًا- عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى‌. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى‌ على‌ أرض اخرى‌، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

وهي ثمانية:

الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لايملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم- لهم ولمن يقومون به- لا فعلًا ولا قوّة، فمن كان ذا اكتساب يموّن به نفسه وعياله على‌ وجه يليق بحاله، ليس من الفقراء والمساكين، ولا تحلّ له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤونته. ولو كان قادراً على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلًا، فلايترك الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إيّاه، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة.

(مسألة 1): مبدأ السنة- التي تدور صفتا الفقر والغنى‌ مدار مالكيّة مؤونتها وعدمها- هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً.

(مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لايكون غنياً، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست