responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 311

كان الورثة قد أدّوا الديون أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة على‌ من بلغ سهمه النِّصاب مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 11): في المزارعة والمساقاة الصحيحتين- حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل- تجب على‌ كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه. بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على الموجر شي‌ء وإن كانت الاجرة من الجنس الزكوي.

(مسألة 12): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على‌ صاحب البذر، واجرة الأرض والعامل من المؤن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على‌ صاحب الاصول، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

(مسألة 13): لو كان عنده أنواع من التمر- كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك- يُضمّ بعضها إلى‌ بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛ وإن كان الأقوى‌ جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود. ولايجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة 14): يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائيّة برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل. ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلايجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء. نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب. ويشترط فيه الصيغة، وهي ما دلّت على‌ ذاك التقبّل وتلك المعاملة. والظاهر ان التلف بآفة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست