سماويّة وظلم ظالم
على المتقبّل، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي،
فلايضمن ما تلف، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم،
ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه،
ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.
المطلب
الثاني
إنّما تجب
الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، وما يأخذه
نقداً باسم الخراج- أيضاً على الأصحّ- إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس
الزكوي، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه. ولو أخذ العمّال زائداً على ما
قرّره السلطان ظلماً، فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ،
ولايضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه
بالنسبة. وإن أخذوا من غيرها فالأحوط عدم الاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كان
الظلم شخصيّاً، بل عدم جوازه- حينئذٍ- لايخلو من قوّة، وإنّما يعتبر إخراج ما
يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر
ممّا بقي. وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوان
المقاسمة فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته،
لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال،
والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله.
(مسألة
1): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف، المدّعي
للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين
لايدّعون ذلك، بل لايبعد شموله لكلّ مستولٍ على جباية الخراج؛ حتّى فيما إذا لم
يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار، وفي تعميم