responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310

قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً. ولو مات قبله وجبت على‌ من بلغ سهمه النصاب- من الوَرَثة- مع اجتماع سائر الشرائط؛ على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب، وعلى الأقوى‌ إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب، أو اختلّ بعض شروط اخر، فلا زكاة. ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى‌ في بعض الصور، وعلى الأحوط في بعض، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لايجب عليه شي‌ء، إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت، فتجب على الأقوى‌.

(مسألة 10): لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة- كما مرّ- حتّى‌ فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولايتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة، إلّاإذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون.

وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن كان قبل ظهور الحبّ والثمر، فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها- بحيث يستوعب النماءات أيضاً- لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون- كأصل التركة- بحكم مال الميّت على الأقوى‌ يؤدّى‌ منها دينه.

ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها، لو ظهرت الثمرة بعد الموت، يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة، ولا تجب الزكاة فيما يقابله، ويُحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى‌ منه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً. ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب. نعم الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً حسن، سيّما فيما كان الموت قبل ظهوره، ولو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست