responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309

النصاب؛ وإن كان الأقوى‌ عدم الوجوب.

(مسألة 6): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته.

(مسألة 7): لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمت مع ذلك في ملكه على الأقوى‌، وفي غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق، فإنّ الزكاة على‌ من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه- مثلًا- قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلى‌ حصّة الزكاة؛ يحتاج إلى‌ إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شي‌ء عليه.

(مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى‌ تكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى‌ تكون على المشتري، لم يكن عليه شي‌ء إلّاإذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه- حينئذٍ- إخراجها على الأقوى‌. ولو شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته- على‌ تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق- يجب عليه إخراجها مطلقاً؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الأقوى‌ في غيره. وإن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على‌ ذلك التقدير أو احتمله، ليس عليه شي‌ء مطلقاً؛ حتّى‌ فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى‌، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.

(مسألة 9): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه. نعم لورثته أداء

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست